ابن أبي جمهور الأحسائي

339

عوالي اللئالي

( 22 ) وروى الصدوق عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السلام ( هو لأقرب الناس إليه ) ( إلى أبيه - قيه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 23 ) وروى حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت واحد ؟ قال : ( يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولم يرث هؤلاء من هؤلاء مما ورثوا منه شيئا ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 24 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في أخوين كان لأحدهما مائة ألف درهم والاخر ليس له شئ ، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات قبل ؟ قال : ( الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولا يكون لورثة الذي له مال شئ ) ( 5 ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الفقيه : 4 ، باب ميراث المخلوع ، حديث 1 . ( 2 ) هذه الرواية ليست بصحيحة الطريق ، مع مخالفتها للأصل ، فلا اعتماد على ما تضمنت ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 9 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ، حديث 14 . ( 4 ) أي يورث كل منهما مال الاخر الأصلي ، لا مما ورث منه ، لئلا يلزم الدور ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 9 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، قطعة من حديث 6 . ( 6 ) وفي هذا الحديث بيان للحديث السابق عليه ، في كيفية التوارث ( معه ) .